قطب الدين البيهقي الكيدري
185
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
منعه ( 1 ) ضرورة من التمتع فحج قارنا ( 2 ) أو مفردا ، اعتمر بعد انقضاء [ الحج إما بعد انقضاء ] ( 3 ) أيام التشريق أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا للزيارة ، وسعى وقصر وحلق ثم طاف ] ( 4 ) طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وأفضلها ما يكون في رجب . وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج ، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج ، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة ، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج ، وأما الزيارات فشرحها ( 5 ) طويل ، ولها كتب مفردة ، وذكرها بكتب العمل أليق . * * *
--> ( 1 ) في س : أوجبته . ( 2 ) في س : لحج قارنا . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأما الآداب فشرحها .